السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
100
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
عدم قبول توبته ، وبه قال المالكيّة « 1 » ، وهو قول عند الحنابلة « 2 » . وهناك من قال بقبول توبته ، وهم الحنفيّة « 3 » ، وهو القول الآخر للحنابلة « 4 » والشافعيّة على الأصح « 5 » . كما أفتى الإماميّة « 6 » بقتل من سبّ الأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) ؛ لكفره ، مستندين في ذلك لقول النبي ( ص ) : « من سبّ عليّاً فقد سبّني ومن سبّني فقد سبّ الله » « 7 » . ومن سبّ الله وسبّ نبيّه فقد كفر ويجب قتله . هل يقتل السابّ ردّة أم حدّاً ؟ للفقهاء أقوال في هذا الحكم : 1 - يجري عليه حكم المرتدّ ولا يستتاب ، وهو مذهب الإماميّة « 8 » . 2 - يجري عليه حكم الارتداد وزيادة ؛ لأنّ السابّ كَفر أوّلًا فهو مرتدّ ، وأنّه سبّ النبي ( ص ) ، وكلّ منهما يُوجب قتله ، وهو للشافعيّة فيما نقله السبكي « 9 » . 3 - لا يستتاب إلّا أن يكون كافراً فيسلم ، صرّح به المالكيّة « 10 » . 4 - يكون مرتدّاً كأيّ مرتد ؛ لأنّه بدّل دينه فيستتاب ، وتقبل توبته وهو ما قالت به الحنفيّة « 11 » والحنابلة « 12 » . 5 - أثر الردّة على العبادات : أ - أثره في الوضوء : اختلف الفقهاء في الحكم ببطلان الوضوء عند الارتداد على قولين : الأوّل : الردّة لا توجب بطلان الوضوء ، قال به أكثر الإماميّة « 13 » .
--> ( 1 ) شرح الخرشي 8 : 70 . ( 2 ) منار السبيل 2 : 409 . ( 3 ) حاشية ابن عابدين 4 : 233 . ( 4 ) الهداية ( لأبي الخطاب ) : ورقة 202 . الصارم المسلول : 53 ، 245 ، 423 . ( 5 ) مغني المحتاج 4 : 141 . ( 6 ) الخلاف 5 : 340 . جواهر الكلام 41 : 435 . ( 7 ) مسند أحمد بن حنبل 6 : 323 . المستدرك على الصحيحين ( الحاكم ) 3 : 126 . كنز العمال 11 : 602 . ( 8 ) جواهر الكلام 41 : 434 . رياض المسائل 13 : 536 . ( 9 ) السيف المسلول : ورقة 2 . منار السبيل 2 : 409 . ( 10 ) حاشية الدسوقي 4 : 309 . ( 11 ) حاشية ابن عابدين 4 : 233 - 235 . السيف المشهور : ورقة 2 . ( 12 ) الهداية ( الكلوذاني ) : ورقة 202 . ( 13 ) انظر : الخلاف 2 : 435 ، م 331 . شرائع الإسلام 1 : 228 . ذكرى الشيعة 2 : 114 . جامع المقاصد 1 : 205 - 206 و 2 : 180 . مسالك الأفهام 1 : 190 ، 2 : 146 . مدارك الأحكام 3 : 293 ، 7 : 71 . جواهر الكلام 9 : 121 . و 17 : 304 . العروة الوثقى 1 : 444 ، م 35 . و 4 : 449 - 450 ، م 77 . مستمسك العروة 2 : 491 - 492 .